جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٩

وقال من قال: إذا قرأ في أكثر صلاته فعليه الإعادة في الوقت، وقال من قال: إذا قرأ في الركعتين في أكثر من ركعة فعليه الإعادة في الوقت، وقال من قال: إنَّ السنة جاءت بأن لا يقرأ فيها القرآن، ولا يجوز خلاف السنة على النسيان ولا على السمد وعليه الإعادة، إذا كان قرأ في أكثر من ركعة.

مسألة: وسئل عمَّن يقرأ في صلاة النَّهار سورة ناسياً، هل تفسد صلاته؟ قال: معي أنَّ في ذلك اختلافاً إذا قرأ في الركعات كلهنَّ على معنى قوله.

ويعجبني: أن لا يكون في الواحدة أو الاثنتين إعادة الركعة والركعتين.

مسألة: وعن قراءة القرآن بعد فاتحة الكتاب في صلاة الظهر والعصر، هل يكون ذلك عبثاً في الصلاة؟ قال: معي أنَّه لا يكون القرآن عبثاً وهي تقوم مقام العمل.

قلت له: فمن نسي حتى قرأ في الركعتين الأوليتين؟

٨٩ / ٣٢٠