جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٦

وأحسب إنَّ بعضاً يقول: إنَّه يعتد بالركوع، إذا كان قد أتمه على النسيان، وإذا نسيء القراءة حتى دخل في السجود فمعي أنَّه قد قيل يبتدئ صلاته من أولها ما لم يدخل في السجود، ولو كان قد أتمَّ الركوع وقام منه فمعي أنَّه يقوم فيقرأ ويركع ويسجد، وإذا نسي إذا تعدَّى إلى الحد الثالث ففي أكثر القول عندي على ما وصفت لك.

وقد قيل: ما لم يزد ركعة تامة على النسيان بركوعها وقيامها فله أن يرجع كما وصفت لك إلى ما نسي فيقرأ ثم يبني على صلاته.

وقد قيل: إذا نسي الحد الذي كان عليه حتى دخل في الحد الثاني أعاد صلاته وهو أن يترك القراءة ويركع أو يترك الركوع ويسجد، وهذا أضيق ما معي فيما قيل في هذا أو وسطه حتى يتعدَّى إلى الحد الثالث كما وصفت لك، وأوسع ذلك حتى يزيد ركعة تامة كما وصفت لك.

مسألة: رجل يصلي، هل يجوز لرجل أن يكلمه في حاجة يوصيه بها ويذهب؟ فلم ير بذلك بأساً. رجع.

٩٦ / ٣٢٠