كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٥وإن قرأها وهو منحط لم أر ذلك ممَّا يفسد صلاته إذ قد أجيز له ذلك معي أنَّه إذا أراد أجيز له الانحطاط.
مسألة: عن أبي سعيد: فيما عندي وعن الرجل إذا كان يصلي صلاة يقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة فقرأ فاتحة الكتاب ونسي فركع، فلمَّا أتم الركوع ذكر أنَّه نسي أن يقرأ السورة يرجع ويقرأ السورة، ويركع أو يقرأ السورة ويجتزئ بالركوع الأول؟ قال معي: أنَّه قد قيل: يرجع يقرأ ويركع ولا يستعيذ بما على النسيان. وفي بعض القول: إنَّه يستعيذ بما عمل ولا يضيع عمله. وفي بعض القول: إنَّه تفسد صلاته إذا تعمدي حدًّا إلى حد.
مسألة: عن أبي سعيد رحمه الله: فما أحسب وأمَّا الذي يترك السورة ناسياً حتى يركع ويسبح، فإنَّه يقوم فيقرأ سورة ثم يستأنف الركوع، ولو كان قد أتمه ولا يعقد ذلك في أكثر ما قيل عندي من أهل العلم.
٩٥ / ٣٢٠