جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦

التكبير وحمده من المحامدي فقد كبر وهذا واسع معنا وليس بواجب كوجوب غيره. وحسن أن لا يدع شيء من الفضل ولا نجد فيه على الناس حدا.

مسألة: من جامع أبي محمد: ويستحب التكبير ليلة الفطر لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وتغدوا إلى المصلى جاهرا بالتكبير لأن الرواية عن النبي ص كذلك ثم يقطعه إذا بلغ المصلى وصلاة العيد ركعتين.

مسألة: من كتاب الضياء: ومن كبر في مضيه إلى المصلى والعيدين فحسن. ومن لم يكبر فلابأس عليه. وإن قال: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن. وإن قال: سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن ويؤمر بالتكبير يوم العيد.

١٢ / ٣٤٣