كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥فصل: في صلاة العيدين والتكبير عند الخروج إلى صلاة العيدين
من كتاب الأشراف: ذلك التكبير ليلة الفطر: قال أبو بكر: قال الله جل ثناؤه: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾. قال أبو سعيد: أما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا أنهم يكبرون إذا غدو إلى المصلى والتكبير كله في كل وقت جائز. والفصل ما لم يتحد المكبر ذلك لسبب يخرج به من حال الطاعة في نيته وهو أن يريده لغير الله لرياء أو سمعة. ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسمعوا الناس مجانبين لذكر الله الأعلى معنى يخص ذلك. وأما التكبير في النحر فمع أصحابنا أنهم يكبرون دبر الصلوات لصلاة الظهر من يوم النحر إلى تمام أيام التشريق وفي غير الحج إذا خرجوا لصلاة النحر مثل الفطر. ومن الكتاب: صفة التكبير قال أبو بكر: كان قتادة يقول التكبير الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ولله الحمد. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه بما كبر الله من