كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨فصل في الاغتسال يوم العيد
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر والتحيال المصلى ولعل يوم الفطر يؤمر أكثر فالله أعلم ما المعنى في ذلك.
مسألة: من جامع ابن جعفر: ويستحب الغسل وليس بواجب يوم الفطر ويوم النحر ليس بواجب.
مسألة: من جامع أبي الحسن: وقد روي أن رسول الله ص أمرنا بالاغتسال يوم الجمعة فأحب الغسل يوم العيد. وكذلك يلبس في العيد من أفضل الثياب عنده إن شاء الله ويعدوا إلى المصلى جاهرا بالتكبير لأن الرواية عن النبي ص كذلك ثم يقطعه إذا بلغ المصلى.
من كتاب الضياء: قال أبو صفرة: لم أرى أحدا من المسلمين يغسل عشية عرفة وأما صبيحة النحر فإني رأيتهم يغسلون ونحن نفعله وكانوا يغسلون الصبيان.
من جامع أبي محمد: ومن سنن النفل غسل العيدين وفي نسخة العيدين والسواك والطيب واللس الحسن.
١٤ / ٣٤٣