كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩فصل في الخروج إلى المصلى
من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ص كان يخرج يوم الفطر ويوم النحر ويوم الأضحى إلى المصلى بالسنة أن يخرج الناس إلى المصلى في العيد. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن صلاة العيد عند المكنة، والإمكان نسخة، والأمان من العوائق وأذى الأمطار والرياج المؤدية أنها تكون في الجبان أفضلها من المساجد وبذلك يؤمرون لأن بذلك ثبتت السنة عن النبي ص فعلا وبذلك أمرهم على ما جاء به الخبر. فإن كان ثم عائق أو عذر بوجه من الوجوه فبعض الجبان استحب. ولعله قيل كذلك في المسجد الجامع من المساجد المعمورة من البلد لأنه موضع مجتمعهم وجامعهم. فإن لم يمكن ذلك فمسجد معمور أحب إليّ من البيات في غير المساجد بذلك يؤمر. فإن صلوا في غير مسجد في بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة كان عندي جائزا والبيت أحب إليّ من البرار في القرية في غير بيته ولا مسجد ولا مصلى.