جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

فصل في الغسل وتحريم النياح

مسألة: وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام بذلك بعض سقط عن الباقين.

مسألة: من الزيادة المضافة: قيل لأبي معاوية: فالميت إذا لم يكن إلا الزاجرة ولم يأذنوا لهم أن يأخذوا منها فييمموه ويقبر كما هو؟، قال: نعم.

مسألة: وإن رأيت الدم يخرج من فم الميت إذا غسله أو من أنفه أو دبره أو شيئا يريب غير الدم فاغسله واحشه بالقطن. والميت يبدأ فيغسل رأسه بالخطمي ولا تصيبه دهن ويغسل حتى ينظف. فإن جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم أو شيء حشي بقطن فإن كثر ما يخرج حشي بالطين النحر.

مسألة: فإن نزف الميت دم أو ماء سكن كيف ما أمكن وغسل وكفن

١٤١ / ٣٤٣