جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

فإن لم يسكنبعد انتهاء الغسل أدرج في أكفانه ودفن.

مسألة: ولا يؤهذ من شعر الميت ولا من أظفاره وإن كان ماحشا فإن فعل ذلك وكان مخطئا لأن الإنسان ممنوع من البسط في جسد غيره إلا بدليل يوجبه ما يوجبه السليم كما يوجبه. وقال مخالفونا: أنه يؤخذ من شعره وأظفاره وتنقى أظافره ورووا في ذلك عن النبي ص: «افعلوا به ما تفعلونه برؤوسكم»، ولم يرى ذلك أصحابنا. وقالوا: يترك على حاله. وعن عائشة حين سئلت عن الميت يسرح رأسه؟، فقالت: بيضون ميتكم، أرادت أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس بمنزلة الأخذ بناصيته.

مسألة: فإذا مات الرجل وهو جنب قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلين غسلة للجنابة وغسلة لتطهر الميت، وقال: الأكثر غسل واحد يكفي.

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الحامل إذا ماتت ولا يعرف حال ولدها جاز تطهيرها وقبرها والله أعلم.

مسألة: ولا يجوز شيء من الصراخ على الموتى ولا غيرهم فيما لا عذر

١٤٢ / ٣٤٣