جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

مسألة: وقال أبو قحطان: وإن مات محرم في الحل دفن في الحل أحب إلينا. وإن مات في الحرم دفن في الحرم أحب إلينا ولو دفن في الحرم كان حسنا إن شاء الله. ومن حاشية الكتاب: ومن مات جنبا؟، فقيل: جزيه غسل واحد. وقال من قال: غسلان غسل للجنابة وغسل للطهارة. وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: ما عندي فيها حفظ وإني لأرجو أن يكفيه غسل واحد. وقال: ولو أن حائضا ماتت كانت مثله. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.

١٤٥ / ٣٤٣