كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٠فصل فيما يعاد منه غسل الموتى
وعن الميت إذا طهر وخرج منه شيء بعد الطهور أيغسل الميت كله أو ذلك الموضع الذي فيه النجاسة؟، قال: يغسل موضع النجاسة وحده. قال أبو المؤثر: يغسل موضع النجاسة ويفاض عليه الماء إذا كانت النجاسة خرجت من الدبر غسلت النجاسة وأفيض على الميت الماء. وإن كان خرج منه دم من جرح أو أشباه ذلك غسل الموضع وحده نسخة كان سائلا أو قاطرا.
مسألة: وقيل إذا خرج من الميت شيء بعد غسله فإن كان الذي خرج سائلا أو قاطرا أعيد غسله إلى خمس مرات. وإن لم يكن سائلا ولا قاطرا أعيد غسل ذلك المكان وحده وإنما ذلك عندي قبل أن يكفن. وأما إذا كفن فلا أرى أن يرد غسله. ومن غيره قال: وقد قيل يعاد إلى ثلاث مرات. وقال من قال: إلى سبع مرات. وقال من قال: لا يعاد.
مسألة: وعن ميت طهر وحنط ثم تحرك فأحب أن يحدث له غسل آخر.
١٤٦ / ٣٤٣