جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

وقال سفيان الثوري: إذا قتل مظلوما لم يغسل ونحن نحب أن يغسل. ومن غيره قال محمد بن المسبح: من قتل مظلوما لم يغسل لقول النبي ص: «من قتل دون ماله فهو شهيد».

مسألة: وعن شهيد قتل في المعركة أيغسل أم حتى يرد إلى رحله؟، قال: فإنه يغسل. قال أبو الحواري: إن قتل خارجا من القرية دفن لم يغسل وإن قتل في البلد غسل قبل أن يدفن.

مسألة: وسألته عن القتيل يرفع من المعركة هل يغسل ويصلى عليه؟، قال: لا يغسل ولكن يصلى عليه إذا كان في سبيل الله ويكفن في أثوابه التي قتل فيها ويراد أرواج ويدفن بدمه.

مسألة: وحدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر ابن عبد الله أخبره أن رسول الله ص كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أخذا للقرآن. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا أشهد على هؤلاء يوم القيامة ودفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا.

١٥٩ / ٣٤٣