جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

باب في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وفي غسل الصبي والسقط، وفي غسل أصحاب العلل وفي الرجل يموت مع رفقائه في السفر في بر أو بحر وفي موتى المشركين ومعاني ذلك

وأما الشهيد إذا قتل في المعركة فإنه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي قتل فيها ولا ينزع منه إلا الخفان والكمة. وإن كان فوق الكمة عمامة تركت بحالها وإن كان الشهيد جنبا غسل، قال أبو الحواري: وقالوا ينزع من الشهيد الدرع وما كان من لبس الحديد الدرع والقميص.

مسألة: وإن اعترض لصوص لرجل فقتلوه وحمل الشهيد أيضا من المعركة وفيه رمق حياة حتى مات بعد فهذا يغسل. وقيل: غسل عمر بن الخطاب ض وصلى عليه وكان شهيدا. قد جاء في الأثر في الشهداء الذين يلقون العدو ويقتلون في المعركة أولئك لا يغسلون ويدفنون بثيابهم التي عليهم من بعد الصلاة. وقيل: قال بعض الصحابة لا تغسلوا عني دمي ولا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين وأرمسوني في الأرض رمسا فإني رجل محاح أحاح يوم القيامة حتى أخاصم يوم القيامة. ويوجد عن الشعبي أنه قال: في رجل قتله اللصوص لا تغسلوه.

١٥٨ / ٣٤٣