كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٧فصل في غسل الصبي
من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه يجوز أن تغسل المرأة الصبي الذكر الذي لم يكن يجد من يستحي منه ويستتر. ولا يغسل الرجل الصبية لأنها فيها عورة مما يوجب فساد النكاح ونقض الوضوء كانت صغيرة أو كبيرة. ولعله رخص من رخص في غسل الرجل الصبية ولا أجد ذلك يعجبني أن لا تجد النساء.
١٦٣ / ٣٤٣