جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

فصل في غسل الصبي والسقط

وسألته عن الصبي الصغير إذا مات مع النساء ألهن أن يطهرنه؟، قال: نعم.

قلت: والصبية إذا ماتت مع الرجال هل لهم أن يطهروها؟، قال: لا. ومن غيره: إذا مات المرضع غسله النساء دون الرجال وتحمله الرجال على أيديهم غلاما كان أو جارية ما لم يفتطم ويكفن في ثوب واحد. وإن أحب أن يزيده فليزده ويستحب أن يكون الكفن وترا وهذا ما لم يفطم غلاما كان أو جارية. وأما إذا مات أحدهما بعد ما نشأ فليغسل الرجال الغلام والجارية النساء ويكفن في ثلاثة أثواب لفافتين ودرع أو قميص. ومن غيره: ويجوز للنساء غسل الصبي ما لم يكن في حد من يستحي ويستتر. وكذلك الصبية أيضا إن غسلها من الرجال ذو محرم منها وهي عندنا أشد من الصبي وغسل النساء لها أحب إليّ. قال غيره: ويعجبني أن لا يستعمل هذا إلا مع العدم ولا يكون إلا من ذوي المحارم. وأما عند المكنة فلا. وقيل: مات أبو الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله فغسلته امرأته.

١٦٤ / ٣٤٣