جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧١

قال: عندي أنه إذا أمكن غسله بحال فلابد من غسله.

قلت له: فإن أمكن غسله وكانت أعضاؤه منقطعة بائنة هل تجوز أن تغسل كل جارحة على حده أم يضم كله ويغسل. قال: عندي أنه يضم ويغسل أحب إليّ ويغسل في مقام واحد. وإن غسل كل جارحة على حدة فعندي أنه لا نطيق ذلك وأرجو أنه جائز إن شاء الله.

قلت: فإن لم يمكن غسله؟، قال: عندي أنه ييمم.

قيل له: فإن كان متقطعا لم يكن أن ييمم ولا يدرك؟، قال: عندي أنه إذا لم يمكن أن ييمم لم يكن عليهم عندي أن ييمموه ويدفنوه. وقال: ما أمكن غسله وما لم يمكن غسله وأدرك أن ييمم ييمم وهذا كله على معنى قوله.

١٦٧ / ٣٤٣