كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧١قال: عندي أنه إذا أمكن غسله بحال فلابد من غسله.
قلت له: فإن أمكن غسله وكانت أعضاؤه منقطعة بائنة هل تجوز أن تغسل كل جارحة على حده أم يضم كله ويغسل. قال: عندي أنه يضم ويغسل أحب إليّ ويغسل في مقام واحد. وإن غسل كل جارحة على حدة فعندي أنه لا نطيق ذلك وأرجو أنه جائز إن شاء الله.
قلت: فإن لم يمكن غسله؟، قال: عندي أنه ييمم.
قيل له: فإن كان متقطعا لم يكن أن ييمم ولا يدرك؟، قال: عندي أنه إذا لم يمكن أن ييمم لم يكن عليهم عندي أن ييمموه ويدفنوه. وقال: ما أمكن غسله وما لم يمكن غسله وأدرك أن ييمم ييمم وهذا كله على معنى قوله.
١٦٧ / ٣٤٣