جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

فصل في غسل أصحاب العلل والمجدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل إذا مات وخيف عليه إن غسل أن يتساقط لحمه فإنه يجتزيء بالتيمم

مسألة: ويقال إذا كان بالميت جدري أو حصبة غسل بخرقة نظيفة تبل بالماء ثم يتبع بها جسده.

مسألة: وإن كان الميت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الأيدي صب عليه الماء صبا يجزيه. وقيل: ييمم.

مسألة: من كتاب الأشراف: قال أبو بكر واختلفوا في غسل من يخاف تهري لحمه إن غسل، فقال سفيان الثوري: إن لم يقدر على غسله صب عليه الماء. وقال آخرون: ييمم إن خيف أن يتهرى وبه نقول ونفعل به بعد موته ما يفعل به في حياته.

مسألة: من كتاب أبي جابر: قيل له: فإن قتل قتيل وقطع هل يغسل أو يجوز دفنه بلا غسل؟.

١٦٦ / ٣٤٣