كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٣مسألة: ومن مات في السفر ولم يحضر ماء فإنه يوجد في الكتب أنه يتيمم الرجل للصلاة إذا لم يقدر على الماء. وإن قدر على الماء قريبا فأحب إلينا أن يحمل إن لم يشق ذلك عليهم.
مسألة: وإذا هلك رجل في طريق مكة نسخة الحج، في موضع لا ماء فيه وخلف قرية فيها ماء قليل وبه نجاسة كثيرة في جسده وثيابه والماء الذي في قريته لا يقوم بغسل النجاسة وله بنون أيتام والماء في ذلك الموضع ثمن. قال: إنه يغسل بمائه لأن غسله وكفنه من رأس ماله وإن لم يكفه الماء كان على من حضر دفنه تمام غسله. وإن لم يمكنهم ماء غير ذلك يمحوه ما بقي ويبدأ بغسله الأول فالأول على ما ذكر وأمر غسل الميت فإن لم يجزيه يمحوه على بعض القول لأنه بمنزلة من لم يجد الماء وبعد فراغ مائه.
مسألة: وإذا عدم الماء للميت وجب على المسلمين أن ييمموه ولا ييمم إلا بالصعيد وهو التراب لا غيره.
مسألة: والغريق في البحر يجب غسله وليس وقوعه في البحر يجزيء عن غسله المأمور به.