جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

مسألة: وإذا مات الرجل في المركب غسل وكفن وجعل بين لوحين وصلى عليه ثم رمى في البحر فلعل بعض المسلمين إذا قذفه البحر يجده فيدفنه. فإن لم يجد الألواح ورمى به فلابأس وهو قول الشافعي.

مسألة: ومن مات في البحر وغرق ولم يقدر على دفنه في البر غسل وصلى عليه، وألقى في البحر وجعل في رحله شيء ثقيل لئلا يطفو على الماء، ولا نعلم في إلقائه في البحر خلافا إذا لم يقدر على البر.

مسألة: ومن علم بالغريق في البحر من الناس فعليه إخراجه إن قدر وغسله وكفنه والصلاة عليه ولا يجزيء وقوعه في البحر عن الغسل المأمور به.

مسألة: ويصلى على الميت في السفينة إن شاءوا قعودا وإن شاءوا قياما بمنزلة المكتوبة ثم يقذف في البحر إن خافوا أن يتغير قبل أن يصلوا إلى البر. وإن لم يخافوا تغيره أخروه حتى يأتوا به إلى البر فيدفنوه بالساحل. وإن مم قذفوه في البحر ولم يصلوا عليه نسيانا أو جهلا صلوا ودعوا له كما فعل النبي ص بالنجاشي فإن الله يعلم ويعطي على القول ما يعطي على العمل. وفي نسخة فإن الله يعلم النيات ويعطي عليها ما يعطي على القول والفعل وكذلك إذا كبر تكبيرتين أو ثلاثا ثم قذفوه في البحر فأحب

١٧٠ / ٣٤٣