كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٦فصل في موتى المشركين
وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية ماتت وهي حامل أين تدفن؟، قال: لا أرى إلا النصاري أولى بها ما لم يخرج الولد من بطنها.
قلت: فإن خرج الولد من بطنها حيا كان أو ميتا؟، قال: والده أولى به والنصارى أولى بصاحبتهم والله أعلم.
مسألة: وسئل عن ذمي مات مع المسلمين كيف يكون فعلهم في دفنه وجهازه؟، قال: معي أنه قيل لا يغسل كتطهير المسلمين. ومعي: أنه لا يكفن كتكفينهم ولا يحنط وأحب أن يلوى بثوب يستر به عورته. وقيل: أنه يشق له شق في الأرض ويطرح فيه ويدفن عليه.
مسألة: وروي عن النبي ص أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»، يعني به فيما قيل أن المسلمين لا يقبرون إلا في اللحود ولا يشق لهم في الأرض. وقيل: أنه يشق في الأرض ويطرح فيه إذا قدر على ذلك والشق للمشركين.
١٧٢ / ٣٤٣