جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

فصل في موتى المشركين

وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية ماتت وهي حامل أين تدفن؟، قال: لا أرى إلا النصاري أولى بها ما لم يخرج الولد من بطنها.

قلت: فإن خرج الولد من بطنها حيا كان أو ميتا؟، قال: والده أولى به والنصارى أولى بصاحبتهم والله أعلم.

مسألة: وسئل عن ذمي مات مع المسلمين كيف يكون فعلهم في دفنه وجهازه؟، قال: معي أنه قيل لا يغسل كتطهير المسلمين. ومعي: أنه لا يكفن كتكفينهم ولا يحنط وأحب أن يلوى بثوب يستر به عورته. وقيل: أنه يشق له شق في الأرض ويطرح فيه ويدفن عليه.

مسألة: وروي عن النبي ص أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»، يعني به فيما قيل أن المسلمين لا يقبرون إلا في اللحود ولا يشق لهم في الأرض. وقيل: أنه يشق في الأرض ويطرح فيه إذا قدر على ذلك والشق للمشركين.

١٧٢ / ٣٤٣