كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٥أن يعيدوا الصلاة على النية على اسم الميت لأنه لا يدخر الصلاة عليه وليس الصلاة على الجنازة إلا بكمالها وتمامها وإلا فكأنه لم يصل عليها.
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن الميت إذا مات في البحر ولم يمكن قبره استسن به السنن كلها المقدور عليها من غسله، وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل في قفعة أو شيء من أكفانه من الأواني ويربط إلى حجر أو شيء يجره في البحر. والذي رواه الشافعي فهو عندي حسن ولكنه بعد تكفينه وتجهيزه إن كان في العرف والعادة أن يفضي به اليم إلى الساحل من سواحل المسلمين. وإن اشتبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم ونفسه أحب إليّ إن شاء الله.
١٧١ / ٣٤٣