جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

باب في الكفن وفي تكفين النساء والصبيان وفي الحنوط ومعاني ذلك وما أشبه ذلك

وكفن الميت من رأس المال فإن لم يكن له مال إلا كفنه وعليه دين يحيط بكفنه وطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانا فقد قيل ذلك لهم. قال أبو عبد الله: ليس ذلك لهم ويكفن بثوب واحد وسط.

مسألة: وقيل: فيمن مات ولا كفن له وترك عشرة دراهم وعليه لرجل عشرة دراهم فاشترى له كفن بعشرة دراهم أن العشرة يكون بينهما بالحصة.

مسألة: ومن أوصى أن يكفن بثوب له ثمن غال في جملة أكفانه فكره ذلك الورثة أو بعضهم فإنه يكفن به لأن الكفن من رأس المال.

مسألة: ومن كان عليه عشرة دراهم دينا فمات ولم يوجد له غير عشرة دراهم، ولا كفن له ولم يوجد من يتصدق عليه بكفن ولا يوجد كفن بأقل مما ترك. فالدين أولى من الكفن يعطي صاحب الدين حقه ويدفن مجردا فإن الله تعالى لا يسأله لم دفن مجردا ولا يسأل من دفنه وهو يسأل عن حقوق الناس.

مسألة: ولا يكفن الميت من زكاة المسلمين ولا من العشور من الصدقات.

١٧٤ / ٣٤٣