كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٩مسألة: من جامع أبي محمد: قال أبو محمد: الكفن من رأس المال لقول النبي ص في ميت بحضرته فقال: «كفنوه في ثوبيه»، فأضاف الملك إليه وقد غلط من ذهب إلى أن الكفن من ثلث ماله.
مسألة: ومن مات ولم يوص بوصية فاشترى له كفن وحنوط وعود وكافور من ماله فإن الفاعل لذلك هو المتطوع لشرائه.
مسألة: ومن سأل الناس أن يدفعوا إليه في كفن ميت فدفعوا إليه ففضل من الدراهم شيء أو جميعها وقد سبق إلى الميت من كفنه. قال أبو مالك: أنه يرجع إلى من سلمها إليه فردها إليهم.
مسألة: وإذا لم يكن للميت كفن فأراد أحد أن يكفنه أشهد أنه يكفن الميت من مال نفسه ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن. وإن لم يشهد على ذلك وكفن الميت برأي نفسه فليس له أن يأخذ من مال الهالك إلا برأي الورثة. وأما بينه وبين الله فجائز له أن يأخذ.
مسألة: عن أبو الحسن: وإذا كان على الميت دين وليس له إلا كفنه فإنه يكفن بثوب أقل من الكفن وللدين بقية الكفن.