كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٥وإن جعل فهو أحب إلينا وينثر بين أصابع يديه ورجليه دريزة وحنوطا وإذا لم يوجد حنوط فيما قيل بالأذخر.
مسألة: ثم يوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن ودريزة. قال: لا إلا أنه يستحب أن يوضع على الراحتين دريزة وقطن ويضم عليه أصابع الميت.
مسألة: من جامع أبي محمد: ويستحب الطيب للميت ويتبع به مواضع السجود.
مسألة: ويحنط الميت بالمسك والكافور والعنبر والعود وما يصلح له في الحياة والممات ولا يمسه الزعفران.
مسألة: والذي يجعل في فم الميت ومنخريه وأذنيه ودبره مخافة الحدث، وإنما تدخر الثياب والحنوط يبدأ بالفم ثم بالمنخرين وكل ذلك جائز إن شاء الله. والقطن والحنوط يسكر به مناسم الميت حتى لا يخرج منه شيء ولأنه إذا مات كانت مناسمه منقطعة. وروي أن عليا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك. وقال: هو فضل حنوط النبي ص.
١٩١ / ٣٤٣