جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

فصل في الحنوط

ويحنط الميت بقطن وديرة ويدخل من ذلك في منخريه وعلى عينيه وفي أذنيه ودبره وبين شفتيه وابطه.

قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن ودريزه؟، قال: لا ولكن يستحب أن يضع في الراحة ودبره.

مسألة: وعن الحنوط بأية يبدأ فإنه يبدأ بالفم ثم المنخرين وكل ذلك جائز إن شاء الله. قال: وقد قيل بالفم ثم المنخرين ثم العينين ثم الأذنين ثم الوجه ثم الابطين ثم الدبر.

مسألة: فإن كان الكفن قميصا وإزارا ورداء فابدأ فذر على القميص شيئا من الذريرة أو الكافور وهو الحنوط إن قدرت على كافور وتذر على رأسه ولحيته، ثم ألبسه القميص ثم خذ قطنا فضع فيه من الحنوط ثم ضعها على فمه وشفتيه وقطنا وحنوطا في منخريه وعينيه وأذنيه. وقد قيل: في ابطيه ثم يأخذ الذي يكفنه خرقة على يده نظيفة ويأخذ قطنا وحنوطا، ثم يدخله إلى دبره فيضع في الابطين قطنا وحنوطا. ومن غيره وقد قيل: لا يجعل منه إلا على المناسم والعينين والدبر ثم يأخذ قطنة واسعة فيملأها ثم يضعها على وجهه كله.

١٩٠ / ٣٤٣