كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٩فسأل من ذلك فقال: رأيت الملائكة تمشي فمشيت معهم فلما ذهبت الملائكة ركبت.
مسألة: قال والسنة أن يسرع بها دون مشي الجنب. وقال: والسنة حمل جوانب السرير الأربع ثم تطوع إن شئت عن النبي ص أنه كان إذا شهد جنازة أخذ مقدم السرير الجانب الأيمن، فوضعه على عاتقه الأيسر ثم الذي يليه من مؤخره ثم دار فوضع الجانب الأيسر على منكبه الأيمن، ثم الذي يليه في المؤخرة ويكره للمرأة أن تتبع الجنازة. ونحب أن يسار بالجنازة دون الخبب ولا يسرع بها اسراعا عنيفا وأوصى أبو هريرة عند موته ألا يشيعوه برنة ولا مجمر واغتنموا الخلوة وأسرعوا المشي.
مسألة: ولا يجوز للرجل إذا اتبع الجنازة أن يقول: استغفروا له غفر الله لكم. عن بعض يقال: أنه سعيد بن جبير كان يقول في جنازة رجل فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم فنهاه مرتين فلم ينته. فقال سعيد: لا غفر الله لك.
مسألة: ومما يكره للرجال أن يدخلوا بين يدي السرير فيضع جانب السرير على عاتقه.