جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

مسألة: ولا يجوز تشييع جنائز أهل الذمة.

مسألة: وروي عن النبي ص رأى امرأة تتبع الجنازة فأمر بردها.

مسألة: ومن حمل جنازة ميت فالتقاه عبد مملوك فأخذها من يده فسلمها إليه فلا يلزمه ضمان وهذه عادة الناس ما لم يقل له تعال احمل.

مسألة: عن عبد الرحمن أنه قال: من حمل جنازة مرة فله عشرة آلاف حسنة ومن حملها مرتين فله عشرون ألف حسنة، ومن حملها ثلاث مرات فله ثلاثون ألف حسنة ومن حملها أربع مرات فله أربعون ألف حسنة حقها أبو هريرة عن النبي ص أنه قال: «من تبع جنازة فله أربعة قراريط وكل قيراط مثل أحد». قال أبو هريرة: حدوا من أتى أوليائها فعزاهم فله قيراط وإن رفعها فله قيراط وإن صلى عليها فله قيراط وإن صبر حتى يقضى دفنها فله قيراط فذلك أربعة قراريط فلما بلغ ذلك عمر قال: فكم من قيراط قد فاتنا.

مسألة: عن أبو سعيد الخدري: أنه سمع النبي ص يقول: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني

١٩٦ / ٣٤٣