كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢قال: فذلك له لأن هذا هو من التعارف وليس عليه حفظ الثياب إذا حمله والله أعلم.
مسألة: وسألته عن النعش الذي يجعل على جنازة النساء أهو من السنة أم ذلك مما يستحب. قال: معي أنه قيل أول من جعل ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله على امرأة من نساء النبي ص. قال: وذلك أنه قيل كانت تلك المرأة خلقها كبير الجثة فكره عمر أن يدعها كما هي فتنظر جثتها العيون فجعل عليها ذلك. ثم قال: لو كانت الأمر إلى ما أبصرتكن العيون فأخذ الناس ذلك.
قلت له: فتكره مخالفة ذلك إن خالفه أحد؟، قال: هكذا معي يكره ذلك في النساء.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: رأيت رجلا يكلم أبا عيسى الخراساني خلف الجنازة وهو يرد عليّ.
مسألة: وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه هل يرد على من سلم عليه. قال: كان جابر بن زيد لا يتكلم خلف الجنازة.
قلت: فمن رد السلام عليه اثم؟، قال: لا.
١٩٨ / ٣٤٣