جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

يستتر ويستحيي ثم صاعدا في ذلك على النساء فمن ضيع ذلك تجهل منه، وتعمد لترك آثار المسلمين فهذا يستغفر ربه ويدع خسة حاله في ذلك يتحول إلى اتباع قول الفقهاء، ولا يستخف بشيء من قوائم أبواب الإسلام والله تواب رحيم. ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: وعن الجنازة إذا حملت ولم تغير. قلت: هل يصلح ذلك فإن وجد ما يجمر به الميت حول نعشه فلا يترك ذلك ولا يصلح تركه وإن لم يوجد فلابأس.

مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن روح: ويجمر الميت بريح العود ثلاث يدور ذلك حول كنن السرير من تحت السرير ثلاث مرات، فمرتين من داخل الكنن ومرة واحدة من خارج الكنن ثم تحمله إلى قبره.

مسألة: عن محمد بن المسبح: ثم يوضع الميت على سريره ويستقبل بالسرير القبلة ثم يأخذ عودا مرا، ثم يوضع على جمر ثم تغير به الميت يدار به حول سريره يبدأ من عند الرأس، ثم يديره حتى يبلغ ثلاث مرات بارك الله لنا في الموت.

مسألة: ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغيير فيما بينهما.

مسألة: عن ليث بن أبي سليمان: قال بلغني أن داود سأل ربه.

٢٠٢ / ٣٤٣