كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥مسألة: وعن جنازة خرجت في الليل هل تتبع بالنار؟، قال: إن كان لأنس فلابأس.
مسألة: من جواب هاشم بن غيلان: وعن الاحتباء على الجنائز فما ترى أحدا من أهل الأدب يفعل ذلك. وعن الضحك خلف الجنازة فما ترى أحدا من أهل لمعرفة الثقة الحقيقة يفعل ذلك. وأما الحديث خلف الجنازة فهو ينهى عنه.
مسألة: وعن الذي يلي الجنازة امرأة فيضيق عليه الوقت فتحمل المرأة كما تحمل جنازة الرجل بغير نعش.
قلت: هل ذلك صواب؟، قال: فليس ذلك بصواب إلا على الاضطرار في وقت لا يمكن ذلك ولا يطلق من أمر جالس، فالمضطر معذور ولا يضيع سنن الإسلام لاختيار العام. فإذا وقع الضرر فالله أولى بالعذر وله الحمد.
قلت: وإن فعل ذلك من سعة من الوقت وفسحة هل يتولى هذا في فعله بمنزلة الخطأ وهل عمل النعش من الأمر الذي لا يصلح تركه؟، قال: فعمل النعش قد جاء به الأثر على الجارية إذا ماتت وهي ممن
٢٠١ / ٣٤٣