جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

قال غيره: ويستحب ذلك إلا بإذن أولياء الميت ومن غيره.

مسألة: ويكره الكلام خلف الجنازة ويكره الانصراف حتى يرش الماء على القبر إلا أن يستأذن الولي فإن أذن له الولي انصرف.

مسألة: وإذا خرج إنسان على الجنازة فصلى عليها فله إن شاء انصرف بغير إذن وليها وإن قعد حتى يدفن لم يكن له أن ينصرف حتى يرش الماء على القبر إلا بإذن الولي.

مسألة: ولا وضوء على من حمل الجنازة.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: إذا خرج إنسان على جنازة فله أن ينصرف بغير إذن وليها. وإن قعد حيث يدفن لم يكن له أن ينصرف حتى يرىش الماء على إلا بإذن الولي.

مسألة: عن العلاء لا يتخذ على الصبية النعش أكانت تربي فإذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ عليها النعش. وقال أبو عبد الله: إذا سترت عورتها اتخذ عليها النعش.

٢٠٤ / ٣٤٣