جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

وقال أبو محمد: يجعل النعش على الصبية إذا استحيت من الرجال.

مسألة: وقال ابن محبوب: إذا استحيا الصبي حمل على السرير وإن حمل قبل ذلك فلابأس. ويقال: إذا وضعت الجنازة على أعناق الرجال فاجلس إن شئت.

مسألة: من جامع أبي محمد: ويستحب تعجيل دفن الميت لما روي عن النبي ص أنه قال: «لا ينبغي أن يحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله».

مسألة: وكانوا يكرهون أن يضع على الجنازة ثوبا أو مرقعة فيها تصويرة وكان بعضهم يكره أن يضع على عائشة السرير دريره. وقال سفيان: إن رأيت زحاما ووجدت من يكفيك الجنازة فلا تدنو منها فإن دنوت فإنك إلى الوزر أكثر مما تؤخر وشيع الجنازة وامش إليها على التؤدة، وامش خلفها وعليك السكينة والوقار وعليك بالصمت إلا من ذكر الله. ولا تتكلم في أمر الدنيا شيئا فإن في طريق الآخرة.

مسألة: وفي كتتاب بني بيزن: وعن الذي يحمل الجنازة من أين يبدأ بها؟،

٢٠٥ / ٣٤٣