كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦فصل في دفن الميت قبل الصلاة عليه والصلاة على القبر
ومن جواب أبي سعيد: وذكرت في ميت دفن قبل أن يصلى عليه.
قلت: هل يصلى عليه وهو مدفون؟، قال: فمعي أنه إذا كان لحذر جاز ذلك، وكذلك إن كان لغير عذر أعجبني أن يتوبوا من ذلك ويصلوا عليه ولو كان قد قبروه.
مسألة: وسئل عن قوم قبروا صبيا ولم يصلوا عليه وقد خالفوا الأثر بذلك، قال: معي أن عليهم التوبة.
قلت له: فهل عليهم أن يصلوا عليه بعد أن قبر؟، قال: هكذا عندي.
قلت له: فإذا كانوا قد انصرفوا من المقبرة أعليهم أن يرجعوا من منازلهم ويصلوا على قبره؟، قال: معي أنهم يصلون عليه في مواضعهم حيث كانوا تجبر الصلاة عليه.
مسألة: سئل عن رجل هلك ولم يصل عليه حتى أكلته السباع ثم أصيب عظامه.
٢٢٢ / ٣٤٣