جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

مسألة: وتكره الصلاة على الجنازة منتعلا على قول ولابأس بذلك، وعن النبي ص أنه قال: «إذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فدعوني فإن أول من يصلي علي ربي». ونقلت الكافة أنهم كانوا يسمعون تكبير الملائكة على رسول الله ص ولم يصل عليه جماعة بل صلوا عليه منفردين ودخل الناس عليه أرسالا، حتى إذا فرغوا دخل النساء وحتى إذا فرغن النساء دخل الصبيان ولم يؤم عليه أحد ثم دفن وسط الليل ليلة الأربعاء.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: أما إذا لم يصل عليه لنسيان أو لمعنى من المعاني فالصلاة لازمة ويصلى على القبر إذا أمكن ذلك، وإلا فحيت كانت الصلاة عليه إذا قصدها إليه. ومنه قال أبو سعيد: معي أنه أراد لم أعلم أنه جاء في قول أصحابنا بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت شيء، ولكنه معي أنه جائز لأن الميت إذا طهر كان من أهل القبلة. وفي بعض قولهم: أنه طاهر. فإذا كان طاهرا فلا معنى لكراهية إدخاله في المسجد والصلاة فأفضلها في المسجد إذا أمكن ذلك، كذلك جميع الذكر.

٢٢١ / ٣٤٣