جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

فصل في الصلاة على الميت ومن هو أولى بالصلاة عليه

مسألة: من الحاشية: وسألته عن رجل مات ولم يكن له ولي من الرجال إلا النساء أيصلى عليه أم يستأذن النساء يأمرن من يصلي عليه؟، قال: إن خرجن في الجنازة فهن أولى أن يأمرن من يصلى عليه، وإن لم يخرجن صلى عليه رجل من المسلمين.

مسألة: وسألته عن رجل من أولياء الميت يأمر رجلا أن يصلي على الميت وولد الميت حاضر؟، قال: لا يجوز.

مسألة: وما تقول في رجل معه قرابة عصابة وأولاد وحضرته الوفاة أيجوز له أن يوصي إلى رجل أجنبي أن يصلي عليه إذا مات أم لا؟، قال: ما أرى له فعل ذلك والصلاة على الموتى شرع عن رسول الله ص أن يصلي عليها بإذن أوليائها. ومن ذلك أن أصحابنا يستأذنون الأولياء فإن لم يكن رجالا استأذنوا النساء.

٢٢٤ / ٣٤٣