كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨فصل في الصلاة على الميت ومن هو أولى بالصلاة عليه
مسألة: من الحاشية: وسألته عن رجل مات ولم يكن له ولي من الرجال إلا النساء أيصلى عليه أم يستأذن النساء يأمرن من يصلي عليه؟، قال: إن خرجن في الجنازة فهن أولى أن يأمرن من يصلى عليه، وإن لم يخرجن صلى عليه رجل من المسلمين.
مسألة: وسألته عن رجل من أولياء الميت يأمر رجلا أن يصلي على الميت وولد الميت حاضر؟، قال: لا يجوز.
مسألة: وما تقول في رجل معه قرابة عصابة وأولاد وحضرته الوفاة أيجوز له أن يوصي إلى رجل أجنبي أن يصلي عليه إذا مات أم لا؟، قال: ما أرى له فعل ذلك والصلاة على الموتى شرع عن رسول الله ص أن يصلي عليها بإذن أوليائها. ومن ذلك أن أصحابنا يستأذنون الأولياء فإن لم يكن رجالا استأذنوا النساء.
٢٢٤ / ٣٤٣