كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩وبعض أصحابنا: رأى أن الصلاة إلى القوم يقدمون من وثقوا به كما يقدمونه في الفريضة هكذا عرفت.
مسألة: وقال أبو سفيان: إن السقط التام الخلق إذا خرج ميتا أنه يختلف في الصلاة عليه.
قلت له: فإن لم يعرف حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟، قال: معي أنه إذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصح غير ذلك.
مسألة: وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده ولم يصل الباقون هل يجزيء الواحد عن الجميع، عن أداء سنة الصلاة على الميت الذي تلزم الجماعة القيام بها؟، قال: معي أن هذه صلاة تجزيء على الجنازة وعلى من حضر فعليهم التقصير.
٢٢٥ / ٣٤٣