جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

وبعض أصحابنا: رأى أن الصلاة إلى القوم يقدمون من وثقوا به كما يقدمونه في الفريضة هكذا عرفت.

مسألة: وقال أبو سفيان: إن السقط التام الخلق إذا خرج ميتا أنه يختلف في الصلاة عليه.

قلت له: فإن لم يعرف حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟، قال: معي أنه إذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصح غير ذلك.

مسألة: وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده ولم يصل الباقون هل يجزيء الواحد عن الجميع، عن أداء سنة الصلاة على الميت الذي تلزم الجماعة القيام بها؟، قال: معي أن هذه صلاة تجزيء على الجنازة وعلى من حضر فعليهم التقصير.

٢٢٥ / ٣٤٣