جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

مسألة: وإن أوصى موصي أن يصلي عليه فلان أو لا يصلي عليه فلان فأرى أن يصلي عليه من هو أولى بالصلاة إلا أن يكون من أوصى له من يلي الصلاة فينفذ ما أوصى به. قال محمد بن المسبح: وصيته أولى.

مسألة: ولا يصلى على ميت إلا أن يأمرك وليه بالصلاة.

مسألة: وأوصى بالصلاة على الميت إذا حضر الإمام وأمير الجيش فإن لم يحضر فالأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم الأقرب فالأقرب. وبعض أصحابنا: رأى أن الصلاة إلى القوم ويقدمون من يرضوا به يصلي بهم في الجنازة كغيرها.

مسألة: قال أبو سعيد ض: إن صلاة الجماعة أفضل من الجنازة إذا كان في الجنازة من يقوم بها.

مسألة: وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة وصلاة الجنازة بأيهما يبدأ. قال: معي أنه يبدأ بصلاة الفريضة إلا أن يخاف على الميت ضرر وكان في الوقت سعة صلى على الجنازة.

٢٢٨ / ٣٤٣