جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

فصل في جواز صلاة الجنازة قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس

وهل يصلى على الميت بعد العصرقبل غروب الشمس وبعد الفجر قبل طلوع الشمس؟، قال: نعم إلا أن تكون الشمس قد اصفرت للغروب أو برز منها للطلوع قرن فأخرها حتى تطلع كلها.

مسألة: قيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن.

مسألة: ويصلى على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب وبعد الفجر قبل الشروق.

مسألة: ولا يصلى على جنازة وقد طلعت الشمس حتى تطلع كلها.

مسألة: والصلاة على الميت في كل وقت جائزة إلا في ثلاثة أوقات للنهي عن الصلاة فيها على الميت وغير ذلك. ولا يدفن الميت عند طلوع الشمس. ويدفن عند غروبها، وعند أصحابنا: لا يدفن في الحر الشديد نصف النهار.

٢٢٩ / ٣٤٣