كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣فصل في جواز صلاة الجنازة قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس
وهل يصلى على الميت بعد العصرقبل غروب الشمس وبعد الفجر قبل طلوع الشمس؟، قال: نعم إلا أن تكون الشمس قد اصفرت للغروب أو برز منها للطلوع قرن فأخرها حتى تطلع كلها.
مسألة: قيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن.
مسألة: ويصلى على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب وبعد الفجر قبل الشروق.
مسألة: ولا يصلى على جنازة وقد طلعت الشمس حتى تطلع كلها.
مسألة: والصلاة على الميت في كل وقت جائزة إلا في ثلاثة أوقات للنهي عن الصلاة فيها على الميت وغير ذلك. ولا يدفن الميت عند طلوع الشمس. ويدفن عند غروبها، وعند أصحابنا: لا يدفن في الحر الشديد نصف النهار.
٢٢٩ / ٣٤٣