جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧

ولا أحب أن يأكل يوم النحر حتى يصلي وينحر.

مسألة: أجمع فقهاء المسلمين أن صلاة العيدين سنة في الأمصار والقرى والجماعة ولا ينبغي أن يترك والسنة أن يخرج الإمام بعد طلوع الشمس في الوقت الذي يجوز فيه الصلاة فيصلي بالناس. ومن غيره قال: فأفضل صلاة العيدين ما بكر فيها بعد شروق الشمس إلى ربع النهار. ومن تأخر في الربع الثاني إلى أن ينتصف النهار فقد أخر ولا نحب أن يتعدى نصف النهار. قال: وإن كانت الصلاة في ربع النهار وأطال الخطبة إلى الزوال لم أرى عليها نقضا ولكن لا ينبغي أن يفعل ذلك الخطيب.

من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق أنه لا يجب في صلاة العيدين آذان ولا إقامة، وبذلك جاء الخبر أن النبي ص فعله وصلى بغير آذان ولا إقامة.

مسألة: من جامع ابن جعفر: وإذا صلوا العيد جماعة فلابد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتح الله عليه الكلام. ومن غيره قال غيره: قال محمد بن المسبح: إذا اجتمعوا فصلوا فصلى بهم أحدهم ولم يحسنوا الخطبة فرأى أحدهم سورة من المفصل.

٢٣ / ٣٤٣