جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦

الغد، ولا أعلم منصوصا في قول أصحابنا أنه لا صلاة ولو لم يأتهم الخبر إلا من بعد الزوال، ولكنه يعجبني ذلك من القول لثبوت السنة أن وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوم العيد. إن من ترك الصلاة ذلك اليوم من بعد العلم لعذر أو غير عذر حتى تزول الشمس فلا صلاة بعد ذلك لجماعة من صلاة العيد.

مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه: مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان وعن قوم رأوا هلال الفطر قبل الزوال وبعده، أو صح ذلك فأخروا الصلاة إلى الغد.

قلت: هل لهم ذلك أو عليهم؟، قال: فأما رؤيتهم للهلال في النهار فلا يوجب عندي ذلك حتى يروه في الليل في وقت رؤية الهلال على ما توجبه السنة من ذلك.

مسألة: من جامع أبي الحسن: ويستحب تأخير صلاة العيد يوم الفطر انتظارا في صلاة الفطر ويستحب تعجيلها يوم الأضحى لما فيه من الأضاحي بعدها والأكل، والترغيب والتصدق بها ليؤكل منها. فأوجب على هذا تأخيرا انتظارا الفطر لاشتغال الناس بإخراج الفطرة وأن يأكل قبل الخروج.

٢٢ / ٣٤٣