كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠وإذا ثبت معنى الوضوء هذا في الولي ففي أهل القبلة مثله عندي لأنهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات. وإذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الإقرار ممن لا ولاية له فمثله عندي في الولي، ولا فرق عندي منهما في معنى الطهارة.
مسألة: قال ابن عباس رحمه الله: عن النبي ص أنه قال: «إذا كانت المرأة حبلى فلا يغمر بطنها».
٢٤٦ / ٣٤٣