كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩مسألة: من جامع أبي محمد: واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس بعد الموت أم طاهر؟، فقال أصحابناك نجس حتى يطهر، وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس لشيء وإنما هو عبادة على الأحياء، وروي عن النبي ص أنه قال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»، فإن كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا نقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك والله أعلم.
مسألة: واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس بعد الموت أو طاهر؟، فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر.
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا غسل على من غسل ميتا، وما معنى يدل على ذلك عندي ويخرج من قولهم أنه من غسل الميت يتوضأ، ولا غسل فيه عليه. وفي بعض قولهم: إلا أن يكون الميت من أهل الولاية ولم يمس منه نجاسة ولا فرجا فلا وضوء عليه ووضوءه تام جائز.
٢٤٥ / ٣٤٣