كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥مسألة: وجائز أن تقبر عدة أنفس في قبر إذا لم يكن إلا ذلك ويقدم الأفضل، فإذا استووا في ذلك قدم أقرؤهم وأقدمهم سبقا في الإسلام ثم يشق الذي يليه في وسط القبر ثم يشق للآخر، واعلم أن الرجل يقدم على المرأة في القبر.
مسألة: وإذا دفن رجل وامرأة قدم الرجل، وكذلك إذا دفن صبي وامرأة في قبر واحد قدم الصبي في اللحد وشق من ورائه للمرأة.
مسألة: وقيل: فرش في قبر رسول الله ص قطيعة، وقيل: فرش في قبر رسول الله ص ولحد له ونصب عليه اللبن نصبان وأدخل قبل القبلة ورفع قبره من الأرض قدر شبر.
مسألة: وإذا دفن الميت فلم يغسل فقد مضى ذلك ولا ينبش.
مسألة: أخبرنا هاشم بن غيلان أن موسى بن أبي جابر كان يأمر بالميت إذا وضع في لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمنى وحدها، حتى يطهر إلى الأرض.
٢٥١ / ٣٤٣