جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

ومن غيره قال: وقد قيل يرخى عن الميت الحزائم وعن وجهه الثوب. وقال من قال: يظهر خده الأيمن بالأرض كله والله أعلم، ومن غيره: ويوجد في موضع آخر رد في هذه المسألة. وقال من قال: يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأيمن ويوضع في الأرض خده الأيمن، وقال من قال: يرخى ولا يبرز خده ويدع بحاله إلا أنه ترخى الحزائم. ومن غيره قال أبو سعيد: قد قيل يؤمر أن يخرج الثوب عن شق وجهه كله فالله أعلم. وبعض لا يقول في ذلك شيئا. ومن غيره: وقد يوجد عن موسى بن أبي جبر أنه يكشف الثوب عن يمين الميت ليعاين بها عند المسألة منكرا ونكيرا. ومن غيره: وإذا وضع الميت في قبره قطعت الحزائم ولا يخرج عن وجهه الثوب ويخرج عن خده الأيمن. ومن غيره قال محمد بن محبوب: إذا وضع الميت في لحده قطعت الحزائم ولا يخرج عن وجهه. ومن غيره: ولا أعلم أن إخراج الثوب عن وجهه في اللحد لابد منه، وإنما قالوا تحل عنه الحزائم والله أعلم. ومن غيره: قال مالك بن غسان إذا وضع الميت في لحده لم يحسر منه إلا خده الأيمن، الذي يكون على التراب ولا يحسر عن فمه ولا صدره، ولكن ترخى حزائمه التي محزوم بها.

٢٥٢ / ٣٤٣