كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠فصل صفة صلاة العيدين
من جامع أبي محمد: واختلف الناس في تكبير صلاة العيدين مع اتفاقهم أنهما ركعتان. وقول ابن عباس: أن التكبير فيهما يجزيء سبع وتسع وإحدى عشرة تكبيرة وثلاث عشرة تكبيرة وكل سنة.
مسألة: ومن جامع أبي جابر محمد بن جعفر: ومن سنن الإسلام صلاة الفطر والنحر ركعتان وهي وجوه أربعة كلها جائز سبع تكبيرات وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، فمن كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الإحرام خمسا ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم رجع وسجد ثم قرأ في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم ركع وهو أكثر القول. وإذا أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الإحرام؟، فإذا رفع رأسه من الركوع كبر ثلاثا ثم خر ساجدا بتكبيرة وقضى صلاته. ومن غيره قال محمد بن المسبح: وإن شاء كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا وكبر في الركعة الثانية بعد قراءته سبعا، ولم كبر إذا رفع رأسه من الركوع شيئا وهذه السنة. قال غيره: وإن كبر في الركعة الأولى قبل القراءة ثمانيا وفي الركعة الآخرة بعد القراءة خمسا جاز ذلك.