جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١

ومن الكتاب: فإن صلى على أن يكبر إحدى عشرة تكبيرة فإنه يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا. وإن أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا ثم قرأ فصلى. فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا فأتم صلاته، قال غيره: إن شئت فكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا وفي الثانية بعد أن يقضي القراءة ثلاث تكبيرات وهذا هو القول المجتمع عليه.

ومن الكتاب: ومن أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا ثم قرأ فصلى. فإذا فرغ من القراءة في آخر الركعة كبر ثلاثا وأتم صلاته وليس في هذه الصلاة تكبيرة بعد الركوع إلا من كبر ثلاثة عشرة تكبيرة. وفي جميع التكبير لصلاة العيد تكبير الركعة الأخيرة وتر قال غيره. وقيل عن أبي مالك: في تكبير صلاة العيدين بوجه خامس وهو سبع عشرة تكبيرة سبع بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وسبع بعد القراءة في الركعة الثانية وثلاث بعد الركوع من الركعة الثانية فذلك سبع عشرة تكبيرة والله أعلم.

مسألة: في صلاة العيد من أراد أن يكبر ثلاث عشرة تكبيرة.

٢٧ / ٣٤٣