جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

قال غيره: أحب أن يكون الزوج في الوسط والأب مما يلي الرأس والابن مما يلي القدم أو الأخ:

وإذا حملت إلى القبور جنازة … فاعلم بأنك بعدها محمول

لا صاحب الفكر المنفس سطحه … وعليك من حلق العذاب كبول

لا ينفعنك أن تكون منفثا ولعله من تحته مغلول

لا يخدعنك ملكهم ونعيمهم … فالملك يفنى والنعيم يزول

مسألة: رجل مات وأنا الذي توليت قبره ودفنه فلم يحكم بقوله، فإن أراد أولياؤه نبس القبر ليعرفوا أنه مات فيطيب لهم قسم ماله، فأرجو أنه يجوز لهم على هذا المعنى.

مسألة: وحفظت عن أبي سعيد: في الثوب يمد على القبر في حين إدخال الميت في لحده، أن يؤمر ألا يخرج الثوب حتى يطين على الميت بالطين على اللبن، وقد عرفت أن الثوب يمد على القبر ليلا كان أو نهارا لأن ذلك سنة.

٢٦١ / ٣٤٣