كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤مسألة: وإذا دفن الميت فانهدمت سقيفة من سقايف قبره، فليس لهم نبشه والتسوية عليه إذا كانوا هالوا عليه التراب إلا أن يكونوا أول ما ردوا به التراب. وإن نسوا فيه شيئا نسيانا فليس لهم أن ينبشوه.
مسألة: وإذا وضع ثلاثة نفر ميتا في قبره فليس ينبغي لمن دخل القبر أن يخرج منه قبل أن يواري الميت في لحده. فإذا واراه في لحده فليخرج من أراد.
مسألة: وإذا ماتت امرأة فأمر وليها رجلا أجنبيا أن يطأ طيها في قبرها فإن كان هذا الأجنبي ثقة مأمونا جاز له أن يطأ طيها في قبرها بأمر وليها، وقد قالوا: لا يؤتمن على المرأة في قبرها إلا الثقة أو يكون غير الثقة فيكون معه أحد من أوليائها. ومن غيره وعن وائل: أنه يجوز للرجل أن يدخل امرأة وليس هو بمحرم لها قبرها، وقال: فإن كان معه ذو محرم لها كان الولي عند سفلها وكان الآخر عند رأسها. ومن غيره: وإن أدخلها في القبر أبوها أو أخوها وزوجها فليكن الزوج والابن في الوسط.