جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

مسألة: ومن جواب ابن عبيدان: وفي الخط الذي يتخذه المصلي سترة أيجزيه إذا مر عليه ما يقطع الصلاة أقل من خمسة عشر ذراعا إذا قرب منه أم يقطع عليه ما مر من ذلك؟.

الجواب: وبالله التوفيق في ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول أن تكون السترة مما يوازي المار والله أعلم.

مسألة: وفيمن يصلي الظهر فقعد للتحيات وقرأ فاتحة الكتاب إلى آخرها أو قام إلى فاتحة الكتاب إلى آخرها. أتفسد بذلك صلاته أم لا؟.

الجواب: وبالله التوفيق في ذلك اختلاف فقال من قال: صلاته فاسدة، وقال من قال: صلاته تامة إذا رجع في صلاته على ما هو عليه إن كان عليه قراءة الحمد وقرأ التحيات ثم رجع إلى قراءة الحمد، وكذلك إذا كانت عليه قراءة التحيات وقرأ الحمد ثم رجع عن ذلك فصلاته تامة والله أعلم.

مسألة: والمصلي إذا سلم ناسيا ودعا ثم ذكر أنه باق عليه شيء من الصلاة كذلك إذا أتم صلاته في القعدة الأولى أو قرأ القرآن في القعود أو في التحيات في القيام؟.

الجواب: يعجبني أن يبني على صلاته في جميع ما ذكرته.

٢٧٥ / ٣٤٣