كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤حاضرة ولا فائتة بعد صلاة الفجر في ذلك اليوم، أو بعد ذلك اليوم إن نسيها وذكرها ولو بعد أيام فلا يذكرها حاضرة فائتة من قوله شفاها.
مسألة: لعلها عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي.
الجواب: إذا فاتته الصلاة بنوم أو نسيان فصلاها حين ذكرها أو انتبه إليها أنه يصليها صلاة الحاضرة لأن ذلك وقتها. وأما إذا فاته ركعتا الفجر وأراد بدلهما بعد ما صلى الفريضة فإنه يقول أصلي ما فاتني من ركعتي الفجر.
مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وفيمن نام عن صلاة حتى فات وقتها أيذكرها حاضرة أم يذكرها فائتة، وكذلك الناسي بين لي ذلك.
الجواب: يذكرها فائتة إذا فات وقتها.
مسألة: سألت راشد في الإمام إذا قرأ أنعمت واياك بالكسر؟، فيعجبنا لهم سؤاله.
قلت: وإن اعتذر لهم بعذر؟، قال: فلهم تصديقه إذا كان ممن يصدق. قال الصبحي: كذلك ما لم يتهم بالكذب وعليه سؤاله ولو كان ثقة في اعتباره.